الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
290
معجم المحاسن والمساوئ
5 - من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 366 - باب معرفة الكبائر : روى علي بن حسان الواسطي ، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إن الكبائر سبع فينا أنزلت ومنا استحلت : فأوّلها الشرك باللّه العظيم ، وقتل النفس التي حرّم اللّه عزّ وجلّ ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وإنكار حقّنا . فأما الشرك باللّه العظيم : فقد أنزل اللّه فينا ما أنزل وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فينا ما قال فكذّبوا اللّه وكذّبوا رسوله فأشركوا باللّه ، وأما قتل النفس التي حرّم اللّه : فقد قتلوا الحسين بن عليّ عليه السّلام وأصحابه ، وأما أكل مال اليتيم : فقد ذهبوا بفيئنا الّذي جعله اللّه عزّ وجلّ لنا فأعطوه غيرنا ، وأما عقوق الوالدين : فقد أنزل اللّه تبارك وتعالى ذلك في كتابه فقال عزّ وجلّ : النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ فعقّوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في ذرّيته وعقّوا امّهم خديجة في ذرّيتها ، وأما قذف المحصنة : فقد قذفوا فاطمة عليها السّلام على منابرهم ، وأما الفرار من الزحف : فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه السّلام بيعتهم طائعين غير مكرهين ففرّوا عنه وخذلوه ، وأما إنكار حقنا : فهذا مما لا يتنازعون فيه » . ورواه في « علل الشرائع » ص 474 ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن حسان ، بعينه سندا ومتنا . وفي ص 392 وفي « الخصال » ص 363 ، عن أحمد بن الحسن قال : حدّثنا أحمد بن يحيى قال : حدّثنا بكر بن عبد اللّه بن حبيب قال : حدّثنا محمّد بن عبد اللّه قال : حدّثنا علي بن حسان ، بعينه سندا ومتنا . ورواه في « المقنعة » ص 47 . ونقله عنها في « الوسائل » ج 11 ص 258 . وروى في « تفسير العيّاشي » ج 1 ص 237 ، عن معاذ بن كثير مثله .